بوابة الدولة
الأربعاء 8 يناير 2025 01:05 مـ 9 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”أمن الجيزة” يفحص كاميرات المراقبة لتحديد المتهمين بسرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد

سمير دسوقى

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهمين بسرقة فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبر، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والعقارات المحيطة بها، كما تم الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة للفيلا، ورفع البصمات، للتوصل لهوية مرتكبوا الواقعة ، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين استغلوا خلوا الفيلا من المقيمين بها، خلال قضائهم إجازة المصيف، واستولوا على بعض المتعلقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم معاينة الفيلا، وحصر المسروقات، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6069 50.7061
يورو 52.6312 52.7445
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5550
فرنك سويسرى 56.0555 56.1903
100 ين يابانى 32.2173 32.2866
ريال سعودى 13.4758 13.5036
دينار كويتى 164.1377 164.5127
درهم اماراتى 13.7770 13.8062
اليوان الصينى 6.9107 6.9252

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $85.33
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $78.22
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $74.66
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $64.00
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $49.77
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $42.66
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2654.00
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $597.30
الأونصة بالدولار 2654.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى