بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 11:42 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يصل عنتيبى للمشاركة بقمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقى توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية العملاقة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء المجيدة نص كلمة الرئيس السيسى بذكرى التحرير: سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة مدبولى يلقى كلمة بقمة الدول المساهمة بقوات فى بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال اتحاد الطائرة يضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية للاعبين تحرير سيناء.. التجلى الأعظم أبرز مشروعات أرض السلام بتكلفة 14 مليار جنيه الرئيس السيسى للمصريين: أثبتم أنكم جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة رعوية لـ ”وسط أوروبا” النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة واتساب تعلن عن ميزة متقدمة لخصوصية الدردشة الرئيس السيسى: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

مجلس النواب وافق على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يتبع رئيس مجلس الوزراء

كتب : صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاء في نص المادة الثانية:

ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

المادة الثالثة:  (2)

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة الخامسة:

 مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

1. وزير التضامن الاجتماعي "نائب الرئيس"

2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان

3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

5. ممثل عن وزارة المالية

6. ممثل وزارة الشباب والرياضة

7. ممثل عن وزارة القوى العاملة

8. أحد مستشاري مجلس الدولة

9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11. شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

المادة السادسة: يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة السابعة: يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل

المادة الثامنة: تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة التاسعة: يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

المادة العاشرة: تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.41
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.54
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.11
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.80
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.20
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3309.61
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $744.85
الأونصة بالدولار 3309.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى