بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 11:55 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرص عمل بالسعودية برواتب تصل لـ50 ألف جنيه.. إنفوجراف الرئيس السيسى: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. إنفوجراف مدبولى يصل عنتيبى للمشاركة بقمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقى توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية العملاقة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء المجيدة نص كلمة الرئيس السيسى بذكرى التحرير: سيناء جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة مدبولى يلقى كلمة بقمة الدول المساهمة بقوات فى بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال اتحاد الطائرة يضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية للاعبين تحرير سيناء.. التجلى الأعظم أبرز مشروعات أرض السلام بتكلفة 14 مليار جنيه الرئيس السيسى للمصريين: أثبتم أنكم جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة رعوية لـ ”وسط أوروبا” النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

مجلس النواب يحدد موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب : صالح شلبي

حدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في القانون الذي تناقشه الجلسة العامة بحضور الدكتورة نفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واعترض النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، على تحميل المواطنين رسوم إضافية، مؤكدا أن المواطن لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، خصوصا وأن هذا المجلس منذ بدايته وهو يشرع قوانين تفرض رسوم على المواطنين.

وطالب النائب بضرورة أن تتحمل الدولة هذه الرسوم، قائلا: المواطن لم يعد قادرا على تحمل أعباء إضافية.

فيما أوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الرسوم هي مساهمة تكافلية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه في هذا الظروف نلجأ للرسوم أو المساهمات التكافلية.

المادة (12):

يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح

2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8.تأشيرات الإقامة للأجانب.

9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

المادة (13): يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

-       مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

-       مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

-       مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة ( 14):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.  

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.41
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.54
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.11
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.80
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.20
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3309.61
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $744.85
الأونصة بالدولار 3309.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى