بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 01:59 صـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه على أن يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة

كتب- صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه، على أن يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وجاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.

وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن: يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".

وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13 / الفقرة الأخيرة )، و ( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه ، النصوص الآتية :

المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ،2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ،ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

المادة ( 70) :
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.

وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73) :
في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.

المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :

مادة 73 مکررا:
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

مادة 74 مكرر :
يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5046 جنيه $100.03
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4625 جنيه $91.69
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4415 جنيه $87.52
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3784 جنيه $75.02
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2943 جنيه $58.35
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2523 جنيه $50.01
سعر الأونصة 157473 جنيه 156939 جنيه $3111.22
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35320 جنيه $700.20
الأونصة بالدولار 3111.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى