بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 02:46 مـ 6 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: تبقى مصر دائما واحة للأمان رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع التعليم العالي:غلق المنشأة المُسماة ”المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا ” بمحافظة الفيوم محافظ الشرقيةيلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام لتهنئتهم بعيدالميلاد تجنب الزحام.. الخريطة المرورية في أبرز الميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة في الذروة المسائية إحالة حمو بيكا لمحكمة الجنايات لحيازة سلاح أبيض بالزمالك جلوبال ميديكال سيتي: التكنولوجيا ضرورة لتطوير القطاع الصحي في مصر محافظ الشرقية:إنطلاق فعاليات مسابقة معاً للموهوبين من الشباب بالشرقية كوريا الجنوبية تعتزم فحص محركي الطائرة المنكوبة.. وتحقيقات في 101 طائرة من نفس الطراز بريطانيا: فوضى بمطار ”بريستول” بسبب سوء الطقس.. وشركة ”إيزي جيت” تعتذر العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يطالب بضرورة طمئنة الراي العام والشارع المصري علي ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه على أن يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة

كتب- صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه، على أن يحال إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وجاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.

وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن: يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".

وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13 / الفقرة الأخيرة )، و ( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه ، النصوص الآتية :

المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ،2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ،ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

المادة ( 70) :
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.

وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73) :
في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.

المادة الثانية:
تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :

مادة 73 مکررا:
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

مادة 74 مكرر :
يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.89
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.82
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.28
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.67
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.52
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.45
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.40
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.24
الأونصة بالدولار 2640.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى