تعرف على موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
كتب محمد عبدالهادي
حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
وتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93 مكرر "1" من القانون 103 لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف، ويهدف الصندوق لتقديم الخدمات الاجتماعية لاعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.
ونرصد تفاصيل موارد هذا الصندوق:
- تحصيل نسبة 2% من الزيادات المقررة بالقانون لصالح الصندوق بحد ادنى خمسة جنيهات شهريا.
- تحصيل نسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية.
- نسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ومثلها من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا.
- ٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق.
- أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
- تعد أموال الصندوق عامة وله موازنة مستقلة وتعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.