بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 02:20 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد تيسير مطر: يتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع فى وفاة والدة سيادتة بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب فى وفاة والدة سيادتة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود أول دورة تدريبية للإسعافات الأولية تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق شارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة رقم تاريخي سلبي لـ”الأخضر” أمام البحرين بعد الخسارة في كأس الخليج تحذير.. الأرصاد: رياح وارتفاع أمواج بهذه الشواطئ لتتجاوز الـ 3 أمتار انفرد بصدارة الأكثر مساهمة .. محمد صلاح يواصل التألق أمام أندية القمة في الدوري الإنجليزي كولر: حققنا هدفنا بالفوز على شباب بلوزداد.. وسعداء بتسجيل 6 أهداف حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى طهطا محافظ كفرالشيخ يراقب الأسعار وجودة السلع خلال تفقده سوق اليوم الواحد في دسوق الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق

مجلس الشيوخ يوافق على تحديد موارد صندوق المعاشات والاعانات لنقابة المهندسين 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (76)
تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:
1–رسوم قيد الأعضاء.
2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.
7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.
8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.
فيما تنص المــــادة (87)
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.
وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى