بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 06:02 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
(2500) طالب من كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط يشاركون في معسكر الأنشطة المتنوعة بالقرية الأولمبية بعد حصر ومراجعة بيانات المتقدمين: ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة صحة الشرقية:جميعة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الابتكار بالعاشر ”آودي مصر” تقدم آودي A8 L الجديدة في السوق المصرية وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف النائب هشام سويلم : كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال بعيد الشرطة أبرزت بطولات رجال الداخلية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسى ورجال الشرطة بمناسبةالذكرى ٧٣ لعيد الشرطة قيادي بـ ”مستقبل وطن”: عيد الشرطة يعيد للأذهان واحدة من أروع صفحات النضال الوطني المصري تهنئة من حزب حماة الوطن بمناسبة ذكرى 25 يناير للمرة الخامسة على التوالي: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء نائبة حماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي وأبطال الشرطة بعيدهم الـ73: لن ننسي تضحياتكم فداء للوطن

اتعرف على تفاصيل 4 أحكام هامة اصدرتها المحكمة الدستورية العليا حول قوانين العمل والاحوال الشخصية للاقباط والوصية والجنسية

المستشار سعيدمرعى
المستشار سعيدمرعى

«الدستورية» تحسم النزاع حول شرعية إنفاق الزوجة في المسيحية على زوجها المتعثر

أصدرت اليوم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة عدد من الاحكام ،برئاسة السيد المستشار،سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، حيث حكمًت بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأشار المستشار،محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.

بينما قضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية بالجلسة ذاتها، برفض الدعوي، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق علي زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة علي الإنفاق عليه.

وقد تأسس هذا الحكم علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلي زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة علي الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون علي شئون الحياة علي نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.

وقضت المحكمة الدستورية العليا ،برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها.

وقد تأسس هذا الحكم علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قد قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته. وقد اعتمد المشرع المصري هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة. وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ علي تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

وتأسس الحكم علي أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم علي الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014. وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك

فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.58
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $81.20
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.50
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.43
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.67
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.29
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2755.05
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $620.04
الأونصة بالدولار 2755.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى