بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:35 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهباش: قرار الجنائية الدولية تاريخى ويعد انتصارا للعدالة ولضحايا غزة ”ميليترى ووتش” تسلط الضوء على تدمير نادر لدبابة ”المستقبل الخارقة” الإسرائيلية فى غزة”ميليترى ووتش” تسلط الضوء على تدمير نادر لدبابة ”المستقبل الخارقة”... طلاب لبنان ينشدون الأغانى الوطنية على أصوات الغارات الإسرائيلية.. وزارة الشباب تعقد ورشة تدريبية حول ” قراءات في الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050 بالشرقية اليماحي والمستشار محمود فوزي بحثا تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والوزارة لخدمة العمل البرلماني العربي المشترك. مع انطلاق البطولة العربية (للجيت كون دو ) بالقاهرة طالبات مدارس مصر الخير المجتمعية يحصدنّ ميداليات المراكز الأولى اليوم أولى رحلات قطارا الشباب برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين مصادر عبرية: إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا فى اتفاق مع لبنان عملية أمنية مغربية إسبانية تضبط خلية إرهابية موالية لـ”داعش” الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة على المحك 25 شهيدا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة

عبد الرزاق يرفع اعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 30 مايو 

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ رفع اعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 30مايو الجاري

وكان المجلس قد وافق على خلال جلستة العامة علي اقتراح النائب محمد شوقى، بتقسم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة.

وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (12) وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على " تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ووفقا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وكان ممثل الحكومة قد طالب بأن يكون التقييم مرتبط بحق الانتفاع وليس معايير التقييم المالى للمنشأة أو معايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ليؤكد النائب محمد شوقى، بأن النص المُقترح من جانبه يتحدث عن تقييم حق الانتفاع وليس الاصول. وكان المجلس قد وافق علي المادة التاسعة وتقضى المادة التاسعة حسبما انتهى إليها المجلس بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المٌتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تٌطرح خارج جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى