بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 10:23 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب قطاع غزة طقس اليوم غير مستقر.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار واضطراب بالملاحة وير البترول يلقى كلمه عن الصحة المهنيه فى مؤتمر ايجبت العاشر باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم وياروؤن شمال إسرائيل ‫الثروة السمكية: إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطى فى النيل بالمنصورة جامعة القاهرة: إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الاتحادات الطلابية بـ 7 كليات لأول مرة منذ أبريل.. تايوان ترصد منطادا صينيا فوق البحر تجاه شمال الجزيرة سفير الإمارات فى واشنطن: مقتل الحاخام الإسرائيلى جريمة ضد الإمارات مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن فلسطين واستهداف العاملين بالمجال الإنسانى اليوم.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات فوز ياماندو أورسى بالانتخابات الرئاسية فى أوروجواى

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2708.90
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $609.65
الأونصة بالدولار 2708.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى