بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:47 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نيمار يطالب بتعليق بث بودكاست عن حياته والقضاء يرفض تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق بقيمة 9 ملايين جنيه.. إحباط محاولة عناصر إجرامية ترويج مواد مخدرة بالغربية والإسكندرية تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه لـ18 مايو إيهاب الطماوي بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: مجلس النواب يكتب تاريخا.. ولم نقص أي طرف أو مقترح نقيب المحامين أمام النواب: التاريخ سيكتب إنجاز البرلمان بأحرف من نور الأوقاف الفلسطينية: رفع أعلام إسرائيل فوق الحرم الإبراهيمي انتهاكا صارخا لقدسيته واستفزازا للمسلمين تموين القاهرة : تكثيف التواجد الرقابى والحملات التموينية علي المخابز البلدية رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة.. صور عبد الهادي القصبي: الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية تجسيد لإرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان ممثل العدل أمام البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة حقوقية متوافقة مع الدستور ويعزز ضمانات الدفاع رسائل هامة للنائب إيهاب الطماوى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5411 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4960 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4735 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4059 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3157 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2706 جنيه $53.29
سعر الأونصة 169203 جنيه 168314 جنيه $3314.88
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37880 جنيه $746.03
الأونصة بالدولار 3314.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى