بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:21 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هاريس تطرق أبواب الأمريكيين من أجل دعوتهم للتصويت لصالحها.. فيديو ترامب يدلي بصوته في ولاية فلوريدا.. ويؤكد: واثق من الفوز إخلاء مراكز اقتراع فى ولاية جورجيا الأمريكية بعد تهديد كاذب بوجود قنابل نتنياهو يقيل وزير دفاعه ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية مي عبد الحميد: هدفنا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى: فرصة لمصر للتعبير عن نهضتها العمرانية خبير بالشأن الأمريكى: ترامب قد يكون أول رئيس للولايات المتحدة مدان جنائيا وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل ترامب أم هاريس.. موعد إعلان الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 مفوض مدينة فيلادلفيا: سنفرز الأصوات بشكل أسرع بكثير مما فعلناه فى عام 2020

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.17
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.82
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.15
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.13
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.43
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.08
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2742.36
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.18
الأونصة بالدولار 2742.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى