بوابة الدولة
الأربعاء 5 مارس 2025 12:01 صـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة الإسماعيلى و زد بدورى نايل الزمالك يهزم إنبى بثلاثية ويستعيد المركز الثالث فى أول انتصار تحت قيادة بيسيرو.. صور رئيس قوي عاملة النواب يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية عمر أثناء إجتماع مديرى المدارس ضرورة الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وغرز الانتماء والولاء للوطن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و إنبي الاتحاد السكندري ضد سموحة.. البدري يتقدم للموج الأزرق أمام زعيم الثغر 75 دقيقة.. الزمالك يوسع الفارق مع إنبى لهدفين دون رد وخروج ناصر منسى.. صور الزمالك يتقدم على إنبى بهدف لعبد الله السعيد من ضربة جزاء التأييد من الاتحادات يتواصل ..رئيس السلة يعلن دعم ياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية ناصر منسى يضيف الهدف الثاني للزمالك فى شباك إنبى بالدقيقة 66 النائبة نيفين حمدي ترحب بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة الإسماعيلى يتقدم 2-1 على زد فى الشوط الأول بدورى نايل

”فيها كلبش”.. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة

حبس
حبس

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة انتحال الصفة وحالتها طبقًا للقانون، توضيح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

وحدد قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4691 جنيه $93.86
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4300 جنيه $86.04
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4105 جنيه $82.13
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3519 جنيه $70.39
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2737 جنيه $54.75
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2346 جنيه $46.93
سعر الأونصة 146631 جنيه 145920 جنيه $2919.37
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32840 جنيه $657.02
الأونصة بالدولار 2919.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى