بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 03:28 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: يثمن نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ويؤكد لن تنال من عزيمة الشعب المصريين الأحرار يفتتح مركز للصناعات اليدويه لتأهيل الشباب مجانا علامات السحر والحسد وطرق العلاج الشرعي.. الإفتاء توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الدينية: فرصة أم تهديد؟ وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس الداعية والطبيبة».. كيف برَرت سعاد صالح دعمها للدكتورة وسام شعيب؟: «الدين النصيحة» محافظ الدقهلية: نقل 15 من ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية ـ بورسعيد للمستشفيات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بجامعة أسيوط يوصي بتبني مبادرة المدارس وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية للقاهرة والأقصر جامعة أسيوط تنظم لقاءا تنمويا حول ”العمليات الفنية الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة التسول داخل قطارات السكة الحديد والمترو

تسول
تسول

ظاهرة سلبية تشهدها بعض القطارات بوجود الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، "بوابة الدولة الاخبارية " يوضح في النقاط التالية، عقوبة التسول داخل القطارات.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.99
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $76.07
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $72.61
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $62.24
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $48.41
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.49
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2581.22
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $580.92
الأونصة بالدولار 2581.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى