تدريب وتطوير القدرات.. أبرز اشتراطات مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء
يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء.
ووفقا للقانون
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.
ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
جدير بالذكر أن القانون نص على، إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علما بذلك، ولا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.