بوابة الدولة
الأحد 6 أبريل 2025 11:02 مـ 7 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنحبك يا ريس.. مواطنون يهتفون للرئيس ويلتقطون معه صورا تذكارية بخان الخليلي الرئيس السيسى يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بمنطقة خان الخليلي ذعر ودمار في الطرق والسيارات.. إصابة إسرائيليين بعد قصف عسقلان المحتلة مراسل القاهرة الإخبارية: أكثر من 40 شهيدا جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة محافظ الدقهلية يوجه بإزالة منفذ خضروات وفاكهة فى المنصورة لعدم الالتزام بالأسعار رفع الإشراف المالى والإدارى عن مدرسة كابيتال الدولية بعد واقعة الطالبة كارما بيراميدز يتعرض للعديد من المضايقات قبل خوض مباراة الجيش الملكي المغربي شعبة الذهب: الأسعار ستواصل الارتفاع ونتوقع وصولها لأرقام قياسية أخرى تعليم القاهرة تنشر بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية تنفيذ 16 إزالة لتعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالإسماعيلية الرئيس الفرنسى ماكرون فى جولته داخل المتحف المصرى الكبير رفع الإشراف المالى والإدارى عن مدرسة كابيتال الدولية بعد واقعة الطالبة كارما

5 سنوات حبس و5 ملايين غرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعة الثانى.

وعاقب القانون كل من يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وجاء نص المادة 22 بالقانون كما يلى :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0728 51.1728
يورو 55.9502 56.0700
جنيه إسترلينى 65.8328 65.9771
فرنك سويسرى 59.3455 59.4687
100 ين يابانى 34.7599 34.8351
ريال سعودى 13.6140 13.6413
دينار كويتى 165.8961 166.2749
درهم اماراتى 13.9045 13.9325
اليوان الصينى 7.0128 7.0280

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $48.83
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى