بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 11:57 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يهزم إنبى بثلاثية ويستعيد المركز الثالث فى أول انتصار تحت قيادة بيسيرو.. صور رئيس قوي عاملة النواب يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية عمر أثناء إجتماع مديرى المدارس ضرورة الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وغرز الانتماء والولاء للوطن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و إنبي الاتحاد السكندري ضد سموحة.. البدري يتقدم للموج الأزرق أمام زعيم الثغر 75 دقيقة.. الزمالك يوسع الفارق مع إنبى لهدفين دون رد وخروج ناصر منسى.. صور الزمالك يتقدم على إنبى بهدف لعبد الله السعيد من ضربة جزاء التأييد من الاتحادات يتواصل ..رئيس السلة يعلن دعم ياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية ناصر منسى يضيف الهدف الثاني للزمالك فى شباك إنبى بالدقيقة 66 النائبة نيفين حمدي ترحب بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة الإسماعيلى يتقدم 2-1 على زد فى الشوط الأول بدورى نايل رئيس هيئة الاعتماد: حصول المنشآت على اعتماد “GAHAR” يعزز ثقة المرضى ويدعم مكانة مصر عالميًا

5 سنوات حبس و5 ملايين غرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعة الثانى.

وعاقب القانون كل من يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وجاء نص المادة 22 بالقانون كما يلى :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4691 جنيه $93.86
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4300 جنيه $86.04
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4105 جنيه $82.13
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3519 جنيه $70.39
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2737 جنيه $54.75
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2346 جنيه $46.93
سعر الأونصة 146631 جنيه 145920 جنيه $2919.37
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32840 جنيه $657.02
الأونصة بالدولار 2919.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى