بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:49 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى الهباش: قرار الجنائية الدولية تاريخى ويعد انتصارا للعدالة ولضحايا غزة ”ميليترى ووتش” تسلط الضوء على تدمير نادر لدبابة ”المستقبل الخارقة” الإسرائيلية فى غزة طلاب لبنان ينشدون الأغانى الوطنية على أصوات الغارات الإسرائيلية.. وزارة الشباب تعقد ورشة تدريبية حول ” قراءات في الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050 بالشرقية اليماحي والمستشار محمود فوزي بحثا تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والوزارة لخدمة العمل البرلماني العربي المشترك. مع انطلاق البطولة العربية (للجيت كون دو ) بالقاهرة طالبات مدارس مصر الخير المجتمعية يحصدنّ ميداليات المراكز الأولى اليوم أولى رحلات قطارا الشباب برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين مصادر عبرية: إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا فى اتفاق مع لبنان عملية أمنية مغربية إسبانية تضبط خلية إرهابية موالية لـ”داعش” الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة على المحك

المالية: لم نفرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا يوجد أى نية لذلك

أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.

أوضحت الوزارة أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى، لافتًا إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.

أشارت إلى أن الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمنى للتعديلات على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتي القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية، وشرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسئولية القانونية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

أضافت أن هذا الدليل الإرشادي يأتى ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائمًا، ويستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم فى تجنيب الممولين المتعاملين فى الأوراق المالية أى مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا الدليل الإرشادي حظى بإشادة مجتمع الأعمال، الذى أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبى حاجتهم فى معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية تسهم فى تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.36
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى