تفاصيل الحكم بانعقاد انتخابات ”نقابة كتاب مصر”
أصدر نقابة اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، بيانا لاستعراض الحكم الصادر من مجلس الدولة حول إجراء الانتخابات.
وقال بيان النقابة: بهذا الحكم يقفل ملف آخر الإشاعات والأكاذيب والترهات التي تناولها مواقع التواصل الاجتماعي، بإشاعات تضلل الرأي العام، وبما لا يعلمون، وإيضاحا للحكم نؤكد النقاط الآتية:
-أقر الحكم بأن النقيب قد دعا لإجراه الانتخابات ثلاث مرات فى خمسة أشهر فى مارس ويونيو وأغسطس.
- أفاد الحكم أن المحكمة في الدائرة الثانية نفسها أصدرت حكما بإلغاء الانتخابات التي دعا إليها النقيب للمرة الثالثة في خمسة أشهر، والتي كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس الماضي، وهو ما التزم به النقيب ومجلس الإدارة.
- أفادت المحكمة بأنه يمكن إجراء الانتخابات نظرا إلى أن الظروف التي حالت دون عقدها قد اختلفت بعد أن خفت وطأة الجائحة.
- أفادت المحكمة بأن النقيب ومجلسه هو من يحدد موعد الدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وذلك التزاما من الحكم بما نص عليه قانون النقابة في المادة 38 منه من أن: "يختص رئيس مجلس إدارة النقابة بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمالها".
- يدل هذا الحكم دلالة قاطعة لا تقبل العكس على شرعية المجلس القائم ورئيسه وهو حكم المحكمة الثالث الذي يؤكد في حيثياته شرعية المجلس القائم ونقيبه.
وأضافت النقابة: وبذلك يسدل الستار حول عدد كبير من الأكاذيب التي تداولتها صفحات التواصل لأناس استغلوا كل ما هو ممكن من أجل تشويه نقابتهم والافتئات على حقوقها الدستورية والقانونية سواء بالكذب، أو بدعاوى لا محل لها من القانون من قبيل تسليم النقابة إلى وزارة الثقافة، أو تشكيل لحنة تسيير أعمال إلى غير ذلك مما أسقطته أحكام مجلس الدولة مرارا وتكرارا سواء فيما يخص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أو النقابات الأخرى.
هذا الحكم الذي كنا متأكدين من صدوره بهذه الكيفية القانونية الرفيعة التي لن تلتفت إلى طلبات غير قانونية يعرف بها من لا يعلمون القانون ولا يحترمون نصوص الدستور الذي حظر تدخل الجهات التنفيذية في الشأن النقابي، وهو ما اعتدناه من قضاء مجلس الدولة بتاريخه الشامخ والرفيع.
وبذلك سيحدد النقيب ومجلسه في أقرب وقت متاح وتحت إشراف قضائي موعد الجمعيتين القادمتين، وبعد اتخاذ التدابير القانونية والصحية اللازمة، ووفقا لما تنص عليه المواد "21، 22، 23، 38" من القانون، والمواد "من المادة 76 إلى المادة 88" من اللائحة.