بوابة الدولة
الإثنين 24 فبراير 2025 01:19 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيمي حمدي سراج تكتب ،، إياك و الظُلم .. فـ كما تدين تدان .. رئيس جامعة أسيوط يلتقي بأعضاء لجنة تحكيم مهرجان ”الإبداع المسرحي: الدورة الثالثة عشر” النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في انقلاب دراجة نارية بأطفيح «غرفة أسيوط» تحقق 4 ملايين جنيه فائض في الموازنة.. وتخصيص 500 ألف جنيه للأسرالأكثر احتياجًا وكالة سانا: أحمد الشرع يتلقى دعوة للمشاركة فى القمة العربية بالقاهرة صور الأقمار الصناعية تحذر.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق عضو مجلس النواب الليبي: مصر الداعم الرئيسي لليبيا في جميع المحافل عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسي على جهوده في حل الأزمة الليبية رئيس جامعة بورسعيد يفتتح معسكر ”فكرتك شركتك ”لتعزيز ريادة الاعمال بين الشباب الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تنفي شائعات وفاة البابا فرنسيس القاهرة الإخبارية تعرض تفاصيل جلسة اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في القاهرة محافظ جنوب سيناء: نسب الإشغال في فنادق شرم الشيخ بلغت 100% خلال الفترات الماضية

القبض علي طالب جامعي تحرش بطفلة بمدخل عقار في باب الشعرية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان ( احذروا من هذا الشخص وخلوا بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه)، وتبين قيام طالب جامعى بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بمنطقة باب الشعرية.

شاب يتحرش بطفلة بمدخل عقار بباب الشعرية

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منشورا على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان ( إحذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه) وتم حذفه فى وقت لاحق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26 /3 /2021.

وتم التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة 8 سنوات من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو فى حقه طالب جامعى، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4726 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4332 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4135 جنيه $82.61
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3544 جنيه $70.81
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2757 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2363 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146986 جنيه $2936.43
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33080 جنيه $660.86
الأونصة بالدولار 2936.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى