المشدد ٣ سنوات في إعادة محاكمة متهم في اقتحام مركز شرطة العياط
قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ٣ سنوات وذلك في إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى القضية، وآخرين سبق الحكم عليهم اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.