حقوق المطلقة أمام محكمة الأسرة
أصبحت حقوق المرأة فى محكمة الأسرة من أهم موضوعات الساعة التى تهم قطاعا عريضا من السيدات، خاصة فى حال إيقاع الطلاق، بعد زيادة أعداد القضايا المرفوعة أمام محاكم الأسرة، فضلاً عن كيفية إنهاء المنازعات الأسرية التى تنجم عن الطلاق بالطرق الودية، وتحديد نفقة العدة ومؤخر الصداق، بالإضافة إلى حقوقها بصفتها حاضنة لصغارها من الأب المطلق، وأحقيتها نفقة صغار، كى تتمكن من الإنفاق عليهم وسد احتياجاتهم المعيشية، ويحق لها الحصول عليها اعتبارا من تاريخ انقضاء عدتها شرعا, كما أن المنقولات الزوجية من حق الزوجة.
وبدلا من أن تلجأ المرأة إلى محكمة الأسرة لرفع العديد من دعاوى الأحوال الشخصية للمطالبة بحقوقها، فإنه يمكن توفير كل هذا الجهد والمعاناة ومشقة التقاضـى، بأن يبرم الطرفان المطلق والمطلقة عقد اتفاق فيما بينهما دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يرفع متاعب كثيرة عن الطرفين وعن المحاكم، ويمكن فى نفس الوقت إضفاء الرسمية لعقد الاتفاق الودى بإبرامه بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ليكون له قوة السند التنفيذى، أمام المحاكم ، والتنفيذ بموجبها، أو برفع دعوى تسمى دعوى إعطاء عقد الصلح والاتفاق، استنادا لنص المادة( 103) مرافعات لإلحاق عقد الصلح والاتفاق وإعطائه قوة السند القانونى ليحل في مقام الحكم القضائى.
وأكد أيمن محمد عبداللطيف المحامى أن دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بذل المساعى الجادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل رفع دعوى، وهذه المكاتب ووفقا للقانون يكون اللجوء إليها دون أى رسوم، ويوجد فى كل مكتب أخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى وأخصائى قانونى للصلح، فإذا تعذر إنهاء المنازعات الأسرية بالطرق الودية، فلا يكون أمام المرأة سوى اقتضاء حقوقها القانونية، عن طريق رفع أى من دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعوى النفقة الزوجية، للمطالبة بنفقة زوجية بأنواعها من المأكل والملبس والمسكن، وبدل فرش وغطاء، وأجر خدمة للأولاد، ودعوى نفقة للصغار، فالأب هو الملزم بالإنفاق على صغاره شرعا، وملزم بسداد مصروفات تعليمهم بالمدارس والجامعات، وأيضا مصاريف علاجهم.
وأضاف أن الطاعة حق للزوج وواجب على الزوجة فى الإطار القانونى للإنذار بالطاعة، الذى وجه من الزوج إلى الزوجة، لينذرها بالرجوع إلى مسكن الزوجية، وفى حال رفض الزوجة هذا الرجوع لأى سبب يتعين عليها أن تبادر برفع دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تسلمها الإنذار بالطاعة.
وتابع أيمن عبداللطيف أن هناك دعاوى مهمة للمرأة مثل إثبات الزواج العرفى، لإضفاء الصفة الرسمية على عقده، فيحق للمرأة التى تزوجت عرفيا رفع دعوى إثبات زواج للحصول على حكم قضائى، وبهذا الحكم يتم إضفاء الرسمية على عقد الزواج العرفى وتستطيع أن تستخرج قيدا رسميا لزواجها. وهناك دعوى إثبات الطلاق ودعوى إثبات الرجعة، ودعاوى إثبات النسب سواء كان الأب على قيد الحياة أو متوفيا، ودعوى رد الشبكة فى حالة فسخ الخطبة.
ويشير إلى أن المشكلة الأكبر للمرأة هى عدم قدرتها على تنفيذ أحكام النفقات الصادرة من محكمة الأسرة، فيمكن تنفيذها بالحجز على راتب المدعى عليه بالنفقة بالاستقطاع من راتبه الشهرى، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، للحصول على أمر بالولاية التعليمية للمرأة على أبنائها أو أمر قضائى بالمنع من السفر، وطرق التظلم، واستئناف الأحكام سواء بالطرق العادية أو غير العادية مثل التماس إعادة النظر فى القضية . وطالب ايمن عبداللطيف بضرورة إدخال نص تشريعى يجيز للأب المطلق استضافة أبنائه ليتمكنوا من رؤية أجدادهم وعماتهم وأعمامهم صونا لصلة الرحم.
هناك من وجدن في قانون الخلع الخلاص والملاذ، ومن الرجال من يجده أزمة كبيرة، يصعب إيجاد حل لها،
أما الخلع فيقصد به تطليق الزوجة نفسها، بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، و يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها
يختلف الوقت التي تستغرقه قضايا الخلع بالمحاكم المصرية حسب محل إقامة كل زوجة، ومتوسط عمر الوقت الذى تستغرقه قضية الخلع، من ثلاث الى سته أشهر، فالوقت الذي تستغرقه قضايا الخلع قصير بالمقارنة بالطلاق.
الأوراق المطلوبة لرفع قضية خلع:
١- وثيقة الزواج.
٢- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.
٣- إنذار عرض لمقدم الصداق.
تتوجه الزوجه بعد ذلك لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية، وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة، وبعد أن تُقيد أو تُحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى «وهى خاصة بإكتمال الشكل فى إعلان الزوج من عدمه»، و اعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: «أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تُقيم حدود الله».
تؤجل الدعوى للصلح مرة، وفى حالة وجود أطفال، ومرة أخرى لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، ومكن تأجيلها لتقديم كل حكم تقريره،ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة، ومن ثم تحجز الدعوى للحكم " بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع" وهذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه.
إجراءات الخلع:
أولا : التقدم بطلب لمكتب تسوية شئون الاسرة
المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة ٦ من قانون محاكم الأسرة.
يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هى أيضا بشخصها، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع، تم إقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى إجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج ورفضت الزوجة العدول عن مطلبها، تم إحالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات، وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى أعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة، وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعا طلقة بائنة الخلع.
صيغة إنذار الزوج:
إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /....................... و المقيمة ............
و محلها المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا.............. محضر محكمة ........... قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ................... و المقيم .................. مخاطبا مع/
و انذرته بالآتى:
المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /
و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على..........
فإن الطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره .......... جنيه فقط ......... جنيه لا غير
و الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاه لها
و تعرضه المنذرة على المنذر إليه عرضا قانونيا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار و عرضت عليه مبلغ ........... جنيه فقط ......... جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمها الى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغ بخزينة محكمة ......... الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءات بمصاريف على عاتق المنذرة .