بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:17 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النيابة الإدارية تحيل مدير الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية مؤثمة بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.
أكد تقرير الاتهام أن المحال فايز فتحي إمام، مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة بتاريخ 28 و29 مارس عام 2021، وبدائرة عمله لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أصدر تكليفًا لكل من رضا عبد الرافع الجاويش، باحث مباني بالمأمورية جهة عمله وكذا حازم السعدني، باحث العلاقات العامة بذات المأمورية للعمل بمركز الحاسب الآلي بزفتى دون مراعاة التخصص بهما ودون تدريبهما على أعمال الحاسب الآلي، وذلك في يوم 28 مارس 2021، رغم عدم اختصاصه بذلك.

وتبين من أوراق القضية أنه امتنع عن تمكين كل من رضا عبد الرافع الجاويش، باحث مباني بمأمورية الضرائب العقارية بالسنطة وحاتم السعدني، باحث العلاقات العامة بذات المأمورية نفاذًا للكتاب الوارد من العلاقات العامة لشئون المأموريات، والمؤرخ 29 مارس 2012، بشأن تمكينهما من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لحين النظر بالبت في شكواهم المقدمة إلى الإدارة العامة لشؤون المأموريات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًّا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن المادة 58 من من قانون الخدمة المدنية تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $86.55
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $79.34
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.74
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.92
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.49
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $43.28
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2692.15
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $605.88
الأونصة بالدولار 2692.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى