بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 07:49 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحويل اتجاه رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بسبب مشكلة أمنية محتملة رئيس الوزراء يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية الرئيس اللبناني: حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها أمور غير قابلة للتجزئة وزير الري: الاحتلال منع وصول الماء والطاقة لغزة للضغط على السكان وتهجيرهم وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتوافق مع المعايير الدولية زكى عابدين: نستهدف من لجنة نقابة المهندسين الوصول لخطة إعمار لغزة قابلة للتنفيذ نقابة المهندسين: نستهدف استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة الإعمار بغزة بمشاركة 30 شركة.. الاتصالات تدعم تدريب الشباب على التكنولوجيا المتقدمة نائبة وزيرة التضامن تستعرض جهود الوزارة في برنامج تنمية الطفولة المبكرة كيف تحمى ابنك من مخاطر التحرش في المدرسة؟.. صناع لام شمسية يناقشون القضية نور عز العرب تغني ”وحشتنا” احتفالا بقدوم شهر رمضان وأجوائه المبهجة 12 وزير دفاع أوروبيًا يجتمعون الإثنين لتعزيز الأمن الأوروبي

نظر عدم دستورية منح الضابط المصاب بمرض مزمن أجازة بأجر كامل 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4749 جنيه 4726 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4353 جنيه 4332 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4155 جنيه 4135 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3561 جنيه 3544 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2770 جنيه 2757 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2374 جنيه 2363 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147697 جنيه 146986 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33240 جنيه 33080 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى