بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:00 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة من سيارة بأسلوب ”كسر الشنطة” فى الوايلى المتهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى بالجيزة أوهم ضحاياه بالعمل فى شركات كبرى ..تفاصيل شراكة بين ببجي موبايل والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية غداً دوري TheMakerXOPPODreamLeague ينجح في تمكين الموهوبين من تحقيق أحلامهم في كرة القدم وزير الاتصالات يشهد بروتوكول نظم المعلومات للقوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لتأهيل وتدريب المجندين تعاون بين القوات المسلحة وITI لتأهيل المجندين في تكنولوجيا المعلومات المنشاوي ووفد جامعة أسيوط في المؤتمر للمستشفيات الجامعية عين شمس محافظة البحيرة ترفع درجة الإستعداد والتأهب للتقلبات الجوية المتوقعة ونشاط الرياح غداً لمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار بـ ”قرص الغلة” السام جهاز مدينه اكتوبر يشن حمله مكبره لإزالة الاشغالات بالحى السادس تعطيل امتحانات شهر أبريل غدا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية

12 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لمخالفتها الفقرة الأخيرة للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم القضائية.

كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة رقم 17 من نفس القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فيما لم تضمنه من النص على اضافة عبارة: (أو تدور حول اساس الإلزام بالرسم - ومداه - والوفاء به) وذلك بعد عبارة (أن يعارض في مقدار الرسوم).

وتنص المادة 14 من القانون على أن "يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صدر الحكم نهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه".

وتنص المادة 17 من القانون على أن "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.71
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.82
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $93.37
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $80.03
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.25
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.36
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3319.06
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $746.97
الأونصة بالدولار 3319.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى