”أيمن أبو العلا” يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقدمه بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى بكافة المسشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبى الذى يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.
وتابع، :"ورغبة من المشرع المصرى بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وأضاف النائب أيمن أبو العلا، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى، وخاصة فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين إعتداءات جسدية ولفظية.
واستعرض "أبو العلا"، مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.
وأيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف