بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 06:20 صـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.. فيديو

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال كثيرا ما يرد إلى الدار خلال البث المباشر.

أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، ومشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، والدولة تقوم بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض".

واختتم أمين الفتوى قائلاً:"هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة".

وكانت دار الإفتاء أجابت في فتوى سابقة على سؤال نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟".

وجاء رد الدار كالآتى: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة: "عليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.69
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.54
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.47
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.26
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.98
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.84
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3038.35
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.80
الأونصة بالدولار 3038.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى