قانون جديد يحل مشاكل و سيناريوهات قانون الايجار القديم .
وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص لغير الغرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
شمل مشروع قانون الحكومة على عدد من التعديلات و هي:
١. تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد سنويا وبصفة دورية 15%.
٢. نصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
٣ .إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
٤. الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
٥. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
٦. في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
و كان قد سبق و تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب السابق بتعديل القانون ، إلا أنه شهد حالة من الجدل خلال مناقشته بالجلسة العامة، مما أدى إلى تأجيل حسمه ، و تم رفض القانون، بسبب حالة الخلاف التي شهدتها الجلسة العامة ، و تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية ، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ، وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.