بوابة الدولة
الأحد 2 فبراير 2025 03:29 صـ 4 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

 قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4457 جنيه 4440 جنيه $90.02
سعر ذهب 22 4086 جنيه 4070 جنيه $82.52
سعر ذهب 21 3900 جنيه 3885 جنيه $78.77
سعر ذهب 18 3343 جنيه 3330 جنيه $67.51
سعر ذهب 14 2600 جنيه 2590 جنيه $52.51
سعر ذهب 12 2229 جنيه 2220 جنيه $45.01
سعر الأونصة 138633 جنيه 138100 جنيه $2799.86
الجنيه الذهب 31200 جنيه 31080 جنيه $630.12
الأونصة بالدولار 2799.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى