بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 05:26 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران: يثمن نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ويؤكد لن تنال من عزيمة الشعب المصريين الأحرار يفتتح مركز للصناعات اليدويه لتأهيل الشباب مجانا علامات السحر والحسد وطرق العلاج الشرعي.. الإفتاء توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الدينية: فرصة أم تهديد؟ وزيرة التضامن تتابع حادث طريق المطرية بورسعيد..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس الداعية والطبيبة».. كيف برَرت سعاد صالح دعمها للدكتورة وسام شعيب؟: «الدين النصيحة» محافظ الدقهلية: نقل 15 من ضحايا حادث أتوبيس طريق المطرية ـ بورسعيد للمستشفيات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بجامعة أسيوط يوصي بتبني مبادرة المدارس وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية للقاهرة والأقصر جامعة أسيوط تنظم لقاءا تنمويا حول ”العمليات الفنية الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد

تعرف على عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات
عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

يتساءل الكثير من قائدي وأصحاب السيارات وسيارات النقل السريع عن عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع وفقا لما نصت عليه المادة ( 75).

تغيير بيانات اللوحات المعدنية
نصت المادة ( 75) على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

قانون المرور الجديد
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروعي قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/ الفقرة الأخيرة و35 البند (1) والفقرة الأخيرة والمادة 37 / البند 4 والمادة 81 مكررًا 3 من قانون الطفل.

مشروع قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد في الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

تعديلات قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وضع الإعلانات على المركبات
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرر).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2625 49.3622
يورو 52.3513 52.4671
جنيه إسترلينى 62.7998 62.9319
فرنك سويسرى 55.8089 55.9536
100 ين يابانى 31.8089 31.8754
ريال سعودى 13.1111 13.1384
دينار كويتى 160.1616 160.5380
درهم اماراتى 13.4121 13.4396
اليوان الصينى 6.8324 6.8482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4091 جنيه $82.99
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3750 جنيه $76.07
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3580 جنيه $72.61
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3069 جنيه $62.24
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2387 جنيه $48.41
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2046 جنيه $41.49
سعر الأونصة 127969 جنيه 127258 جنيه $2581.22
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28640 جنيه $580.92
الأونصة بالدولار 2581.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى