بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:01 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ألقت رأس الجثة فى النيل.. اعترافات المتهمة بقتل شخص ابتز شقيقتها ماديا بسوهاج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تجردت سيدة من جميع المشاعر الإنسانية، وقتلت مواطنا بصورة بشعة في سوهاج، وفصلت رأسه عن جسده، وتخلصت منها في النيل بمساعدة آخرين.

وقالت المتهمة في اعترافاتها: "أن القتيل ابتز شقيقتها ماديا وهددها، فاتفقت مع آخرين على قتله، حيث استدرجته سيدة لمكان ناءٍ وتعدت عليه بمقص حديدي، ثم فصلوا رأسه عن جسده وتخلصوا منه في النيل داخل شيكارة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة والعثور على جثة المجنى عليه بالمجرى المائى لنهر النيل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بتغيب شقيقه (عامل ، مقيم بذات العنوان) عن مسكنهما مُنذ تاريخ 9 الجارى لخلافات بينه وزوجته ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء غياب الضحية "4 أشخاص، من بينهم شقيقتان مقيمتان بدائرة المركز" .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات، وفى وقت لاحق، تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من العثور على كيس بلاستيكى أسود بداخله "رأس المجنى عليه"، وتم استخراج الجثة بمكان إلقائها بنهر النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى