بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 12:12 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذهاب نصف النهائي.. ميلان يتعادل مع الإنتر في كأس إيطاليا وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم الدكتور المنشاوي يؤكد التزام جامعة أسيوط بدعم وتمكين الأشخاص ذوي التوحد انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع السبت هدف جوتا في مرمى إيفرتون يحسم نتيجة ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول مفتي الجمهورية يُدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى ترامب: ​سنفرض رسومًا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % و24 % على اليابان و32 %؜ على الواردات من تايوان مانشستر سيتي يُعمق جراح ليستر بهدفي مرموش وجريليش فينورد يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول إيقاف 44 منشأة وتحرير 285 محضر بالبحيرة لعدم وجود ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية 25 % على كل السيارات المصنوعة في الخارج

جهاز تنمية المشروعات يدعو أصحاب المشروعات لاستصدار شهادة التصنيف للتمتع بالحوافز الضريبية

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يدعو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من كافة أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل، وذلك حتى يستفيدوا من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.
وقد تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪. ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال. وأضاف أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.76
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.36
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.16
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.57
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.78
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.38
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.91
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.30
الأونصة بالدولار 3133.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى