بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:19 صـ 5 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلتيه.. والزوجة: بيقبض 20 ألف دولار شهريا

  محكمه الاسره
محكمه الاسره

أقام زوج دعوى تخفيض نفقة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لعجزه عن توفير مبالغ النفقة المقدرة بـ 15 ألف جنيه لطفلتيه.

وأكد: "عشت 13 سنة برفقة زوجتي صابر على إيذائها لى، إلى أن قررت الهروب من جحيم العيش معها ونقل عملى خارج مصر، بعد رفضها الانفصال بالمعروف ومساومتي على ممتلكاتي، وفى النهاية قررت طرد أهلى من العقار الملوك لنا، ولاحقتني بمبالغ بنفقات وهمية حتي تبتزني للحصول على المزيد من المال مني".

وأشار الزوج: "تزوجت بعلمها بعد أن عجزت عن حل الخلافات بيننا، وبعدها ادعت عدم إعلاني لها ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، وقضايا تعويض بمليون جنيه بعد تزويرها ادعاءات كيديه تتهمني بالتسبب لها بعاهة رغم وجودي منذ عامين خارج مصر، بعد سرقتها كل أموالى".

ووصفت الزوجة على اتهامات زوجها فى دعوى تطالب بالنفقات المستحقة بأنها اتهامات كيدية مشيرة أنها: "عانيت بسبب عنفه، منذ أول يوم من زواجنا، وصبرت على تدخل والدته فى حياتي، وجعلني خادمة لها، لتستولي على منزلى، ورفض تواصلي مع زوجي بشكل نهائي فى آخر عامين وحرضته على الزواج من أخري والسفر خارج مصر".

وأضافت الزوجة: "سلكت كافة الطرق الودية مع زوجي لأخذ جزء بسيط من حقوقى، ولكنه رفض وواصل تهديدي، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي راتبا شهريا يتجاوز 20 ألف دولار، وينفق على زوجته الجديدة مبالغ طائلة، وتركني معلقة ورفض تطليقي".

وتابعت: "حاول إجباري على التنازل عن حقوقى، والتخلص مني بتحريض بلطجية على التعدي على بالضرب، بخلاف السب والقذف الذى وجهه لى، وتعرضي للضرب علي يد زوجته ووالدته وشقيقه فى محاولة لطردي من منزلى بالعقار المملوك لهم، رغم حصولى على قرار بالتمكين كوني حاضنة".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.22
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.87
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.19
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.16
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.46
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.11
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2743.94
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.54
الأونصة بالدولار 2743.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى