بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 09:19 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، ورصد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، إن الحكم تأسس على اتفاق الحظر المشار إليه مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

وقد تضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون. وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى