بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 12:05 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس القومي للأجور

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني.

وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون العمل.

- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

- الوزير المعنى بشئون المالية.

- الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

- رئيس المجلس القومى للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2708.93
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $609.66
الأونصة بالدولار 2708.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى