بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 01:39 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية فى مصر رسالة من أمير الكويت للرئيس السيسى: نتشرف بدعم مصر ولا ننسى مواقفها تجاهنا الرئيس السيسى يؤكد اعتزازه بعلاقة الأخوة مع الأمير مشعل والروابط المتينة بين مصر والكويت الرئيس السيسى يستقبل وفدًا استثمارياً كويتيًا وزارة الصحة توجة رسالة مهمة لمحبى تناول البقوليات.. تفاصيل وزارة النقل تكشف موعد تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بالتزكية.. فوز 22 لاعبا في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وزير الرياضة يهنئ المستشار محمد مصطفى لتعيينه نائبًا لرئيس الأفريقي للتايكوندو عصمت: تطوير وتأمين التغذية الكهربائية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء فى اطار خطة الدولة للبناء والتنمية المستدامة إزالة حالتين تعدي بمحافظة الشرقية النائبة منال نصر: ذكرى تحرير سيناء سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن الهلال الأحمر المصري ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطيني

5 فبراير الحكم فى دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $107.08
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $98.16
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $80.31
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $53.54
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3330.56
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $749.56
الأونصة بالدولار 3330.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى