بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 01:47 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذهاب نصف النهائي.. ميلان يتعادل مع الإنتر في كأس إيطاليا وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم الدكتور المنشاوي يؤكد التزام جامعة أسيوط بدعم وتمكين الأشخاص ذوي التوحد انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع السبت هدف جوتا في مرمى إيفرتون يحسم نتيجة ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول مفتي الجمهورية يُدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى ترامب: ​سنفرض رسومًا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % و24 % على اليابان و32 %؜ على الواردات من تايوان مانشستر سيتي يُعمق جراح ليستر بهدفي مرموش وجريليش فينورد يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول إيقاف 44 منشأة وتحرير 285 محضر بالبحيرة لعدم وجود ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية 25 % على كل السيارات المصنوعة في الخارج

الشيوخ يوافق علي انشاء محاكم عمالية للنظر في طعون قضايا العمال

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، على المادة (156) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائلالمستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (157)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (158)
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة ( 159)
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة( 160)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (156) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (161)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عندوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها.
مادة (162)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقدفيهالمحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (163)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن في القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طـــريق.
واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (164)
تتبعفي الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.73
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.34
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.14
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.55
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.76
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.37
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.14
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.13
الأونصة بالدولار 3133.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى