محلل مالي: تعديلات قانون سوق المال تنظيمية ويتوقف أثرها على التطبيق
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن التعديلات التي ينتظر مناقشتها داخل مجلس النواب على قانون هيئة سوق المال؛ من شأنها تنظيم العلاقة بين المستثمرين والبورصة المصرية بما ينعكس على تحفيز الاستثمار في الأوراق المالية.
أضاف " معطي" في تصريحات لـ صدى البلد ، أن جذب رؤس الأموال داخل البورصة المصرية يتطلب قيام الحكومة بوضع ضمانات واضحة ومحددة للمستثمرين وإضفاء عليها صبغة قانونية يمكن الرجوع إليها في حال التجاوز من بينها احتساب العمولات والرسوم المقررة علي التداولات و الضرائب التي تخضع الأسهم لها.
أشار " معطي" إلي أن وجود قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والمستثمر هو أمر طبيعي ومنطقي لكن هناك خطوات هي الأعقد تتمثل في تطبيقات القانون نفسه ووجود إرادة حقيقية للتيسير علي المستثمر واتساق القرارات الحكومية مع بعضها بدون تضارب.
أوضح " معطي" أن ينبغي التركيز عند تطبيق العقوبة علي المستثمر غير الملتزم أو الذي تثبت في ذمته ممارسات غير مشروع، التطرق أيضا للمستثمرين الملتزمين وتحفيزهم لتشجيع غير المتلزمين علي الالتزام وتوفيق أوضاعهم.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة غداً الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أهداف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
يهدف مشروع القانون لتطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية بغرض تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ويتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً.
كما يتيح مشروع القانون إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
ويساعد القانون في الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ووفقا لمشروع القانون، يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكـون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد شوذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.
ويقضي المشروع، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ، يجـوز إبطـال عقـد المعاوضـة الـذي يثبـت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة أو الإضرار بهـا ، ويجـوز لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة ، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة ، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون .
وأجاز مشروع القانون، للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أي محـرر تحـت يـده يـكـون منتجا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة ( 10 مكرراً ) .
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الشركة المقيـد لهـا أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية ، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه.