سيدة فى دعوى طلاق: ”زوجى حاول الانتقام من شقيقى لمعاتبته على ضربى”
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، كما أقامت دعوي تمكين من مسكن الحضانة وضم حضانة، وادعت حرمانها من رؤيتهم منذ 3 أشهر بتاريخ طردها من منزلها بعد تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح، لتؤكد: "تعرضت وشقيقي للملاحقة على يد زوجي، ومحاولته تدبير اتهامات كيدية للإضرار بشقيقي، وتلفيق تهم له، عقابا له على معاتبة زوجي بعد تلقيني علقة موت، والتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور باليد والقدم، مما دفعنى لإقامة بلاغ رسمي ضد زوجي بقسم الشرطة".
وقالت الزوجة فى دعواها، ضد زوجها: "كان دائم التعنيف لي، ويعاملني بصورة غير أدمية، ويحرمني من النفقات، ويمنعني من الذهاب لوالدتي المريضة، حتي عندما أبلغوني بوفاتها رفض خروجي وذهابي لها، ووافق بعد خلاف كبير بعد تدخل حماتي، لأعيش في ضغط واتعرض للابتزاز على يديه، وأحاول أن أصبر كما كان ينصحني زوجات أشقائي من أجل أولادي الثلاثة".
وذكرت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، رغم أنني كنت ليلا ونهارا خادمة له وأهله، أجبرني على سداد راتبي له ليبددها على المقاهي وأصدقائه، وحرمني من أولادي لأعيش 3 شهور في جحيم حتي استطعت ضم حضانتهم، ولاحقني بالتهم الكيدية، ودعاوي الحبس بعد 14 عام زواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.