بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 06:53 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات فبراير..اليوم الاحد ترتيب هدافي الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك غـدًا طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات كولر بعد التعادل أمام الزمالك: الدوري أصبح أكثر صعوبة.. وهذا سبب غياب معلول نائب وزير الصحة تشيد بجهود المنوفية في الملف السكاني وتدعو لتعزيز دور رجال الدين في التوعية أول قرار من كولر بعد التعادل 1/1 من الزمالك في القمة 129 مدرب الزمالك: لنا ركلة جزاء لم تُراجع.. وسعيدٌ بأول ديربي في مصر إقتراح برغبة للنائب محمد تيسير امام لجنة برلمانية غداً للإسراع في إنشاء مستشفى مركزي في منطقة دار السلام الأرصاد: رمضان سيشهد اعتدالا في الطقس هذا العام ودرجات حرارة جيدة علاء عابد ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ابوسليمان وابوقاسم بمركز الصف بمحافظة الجيزة ( صور ) إقتراحين برغبة وطلب إحاطة للنائب أحمد قورة أمام إجتماعات لجان مجلس النواب البطلة المصرية آيتن وائل لاشين تحقق إنجازًا عالميًا بالدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى