بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 01:46 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة تحرير 126 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات بـ12 مليون جنيه حملات مكثفة لضبط الأسواق والمتلاعبين بأسعار الخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق السيدة انتصار السيسى فى ”يوم اليتيم”: نؤكد التزامنا برعاية الأطفال ودعمهم وزارة النقل تعلن نسب تنفيذ خط سكة حديد ”الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ” السعودية تدين التصعيد الإسرائيلى ضد المدنيين العزل فى غزة التضامن الاجتماعي تعلن عن بدء تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م بداية من الأحد وحتي...

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5034 جنيه $99.68
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4615 جنيه $91.37
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4405 جنيه $87.22
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3776 جنيه $74.76
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2937 جنيه $58.14
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2517 جنيه $49.84
سعر الأونصة 157295 جنيه 156584 جنيه $3100.29
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35240 جنيه $697.74
الأونصة بالدولار 3100.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى