بوابة الدولة
الأحد 9 مارس 2025 02:50 صـ 10 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد حسن: التكريم مع أسماء مثل الخطيب وحسن مصطفي هو ووسام رياضي رفيع فرقة ”نور النبي” تشدو بمدائحها في سهرة رمضانية روحانية بمعهد الموسيقى العربية الخميس المقبل الصحفية و الإعلامية إيمي حمدي سراج تكتب يوم المرأة العالمي بين الشعارات و الواقع الحقيقي. تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات التعادل يحسم مواجهة الوكرة ضد قطر بمشاركة حمدي فتحي وعبد القادر وتاو تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع سيدة في إمبابة صفعتني على وجهي، ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مشاجرتها المثيرة مع غادة إبراهيم مسلسل عقبال عندكوا يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch it قلبي ومفتاحه الحلقة 8.. دياب يرفض طلب أحمد خالد صالح الزواج من أخته إيفرتون يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي قلبى ومفتاحه الحلقة 8.. آسر ياسين يخبر مى عز الدين بترك العمل لدى دياب مسلسلات رمضان 2025، الرقابة الإدارية تتدخل في الحلقة الـ 9 من الكابتن

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وطالب النائب محمود عصام، باجراء عدد من التعديلات فى المادة، أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية الى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاه لأوضاع بعض العاملين فى هذا النشاط من محدودى الدخل أو البسطاء، مشيرا الى أن كل العاملين فى هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها فى مشروع القانون، وأن القاضى سيكون من حقه مراعاه أى ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.
وعاد النائب محمود عصام، للمطالبة بإجراء تعديل ثانى فى نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة " النهائى" بعد كلمة " الحكم" حتى يتم الالتزام بالحكم النهائى فقط، قبل اتخاذ اجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين فى اجراءات ذلك القانون.

ومن جانبه اعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم فى مشروع القانون، موضحا أن الشخص يكون فى هذه الحالة مخالفا بالفعل لاشتراطات القانون .

وبعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت المجلس على نص المادة كما انتهت اليه اللجنة الاقتصادية فى تقريرها.
وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6434 50.7434
يورو 54.6746 54.7877
جنيه إسترلينى 65.2186 65.3525
فرنك سويسرى 57.1338 57.2531
100 ين يابانى 34.2232 34.3000
ريال سعودى 13.5010 13.5283
دينار كويتى 164.2774 164.7086
درهم اماراتى 13.7877 13.8186
اليوان الصينى 6.9883 7.0033

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4709 جنيه 4691 جنيه $93.60
سعر ذهب 22 4316 جنيه 4300 جنيه $85.80
سعر ذهب 21 4120 جنيه 4105 جنيه $81.90
سعر ذهب 18 3531 جنيه 3519 جنيه $70.20
سعر ذهب 14 2747 جنيه 2737 جنيه $54.60
سعر ذهب 12 2354 جنيه 2346 جنيه $46.80
سعر الأونصة 146453 جنيه 145920 جنيه $2911.16
الجنيه الذهب 32960 جنيه 32840 جنيه $655.17
الأونصة بالدولار 2911.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى