سيدة بدعوى طلاق: ”ترك أولاده الثلاثة وهجرنى بعد 22 سنة بحجة عدم التوافق”
أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها عدم أمانة زوجها وقيامه بالسطو على الأموال التي ادخراها بحسابهما المشترك والمقدرة بـ 760 ألف جنيه وذلك بعد 22 عاما من الزواج، بحجة عدم توافقهما، ونقل الأموال إلى حساب شقيقته، وذلك حتي يحرمها من نفقتها الشرعية ويخفضها للنصف، لتؤكد: "ترك أولاده الثلاثة وهجرنا وامتنع عن السؤال عنا، وانقلبت حياته رأسا على عقب ليعلن بعد عشرة دامت سنوات عدم حبه لي وتوافقه معي، رغم أنني كنت أسانده ولم أشكو يوما منه مطلقا".
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي وجعلها جحيم، سرق أموالنا التي شقينا فى جمعها وأخذها لنفسه رغم مشاركتي فى ادخار معظمها بمفردي، وعندما اعترض شوه سمعتي ونسي أن لدينا أبناء أكبرهم فى الجامعة، لأعيش وأنا مهددة بسبب عنفه وتسليطه عائلته للإساءة لى، لتنشب بيننا خلافات زوجية حادة".
وتابعت: "تسبب لى بالضرر المادي والمعنوي، مما دفعني لإقامة دعوي لمطالبته بالنفقات والأموال التي استولى عليها، ودعوي تمكين من مسكن الزوجية كون نجلى الأصغر لم يبلغ السن القانوني لسقوط الحضانة عني، بعد علمي بملاحقته لي باتهامات كيدية، ومساومتي على التنازل عن حقوقى مقابل الطلاق، وعندما رفض هددني برفقة خارجين عن القانون لإجباري على الخضوع له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.