بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:17 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطاهر تناقش الدكتوراه بجامعة الزقازيق باكر الحزب العربى الناصرى: اقتصاد مصر أكثر القطاعات التى طالتها الشائعات.. وعلينا جميعا مواجهة المخاطر في مثل هذا اليوم.. المنتخب الأولمبى يهزم كوت ديفوار ويتوج بطلا للقارة الافريقيا النائب أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري ذكرى ميلاد فطين عبد الوهاب السويفى يترأس إجتماع مجلس إدارة اللجنه الرياضيه الجمارك تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى لمنع تكدس البضائع بورصة الذهب تختتم التداول اليوم.. والأوقية تتجه لتحقيق مكاسب 130 دولارا إصابة ياسمين صبرى بحرق فى قدمها بعد سقوط ماء مغلى عليها تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال الآسيوى لأعلى مستوياته كيف يؤثر تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد؟.. مرونة للسيطرة على التضخم لأقل من 16%.. استمرار شهادات 30% يدعم الادخار ودخل المواطنين

ضبط حاصل على الثانوية العامة لاتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وجرائم انتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (حاصل على ثانوية عامة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بممارسة مهنة الطب مستخدماً مستندات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (المستندات المزورة المشار إليها - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه عقب فشله فى الحصول على شهادة بكالوريوس الطب من إحدى الجامعات الخاصة تمكن من الحصول على مستندات مزورة من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") نظير مبلغ مالى.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد من الشهادات "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط باقى المتهمين والأدوات المستخدمة فى التزوير (خاتم كاوتشوك شعار الجمهورية المقلد- عدد 14 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لجهات حكومية مختلفة- عدد 10 شهادات سداد إشتراكات مزورة منسوبة لإحدى الهيئات- عدد 20 تقرير طبى مزور خالى البيانات منسوب لمستشفيات مختلفة - عدد 5 صور قيد ميلاد مزورة - عدد من الشهادات وعقود الزواج والتوكيلات - عدد من إيصالات السداد منسوبة لإحدى الجهات الحكومية .. جميعها مزورة وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى) فتم حبس المتهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4286 جنيه 4263 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3929 جنيه 3908 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3750 جنيه 3730 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3214 جنيه 3197 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2500 جنيه 2487 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2143 جنيه 2131 جنيه $43.36
سعر الأونصة 133301 جنيه 132590 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30000 جنيه 29840 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى