الأمن يضبط بطل فيديو دهس المواطنين والسير بسرعة جنونية بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.
وتبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث وبالفحص أمكن الإستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجارى الإستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.
وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة ومرتكب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».