بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 03:12 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مفوضي مجلس الدوله توصى بعدم اختصاص المحاكم بوقف قرار منع المحجبات نزول المحجبات حمام السياحه

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية

أوصى تقرير قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إلى عدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، والتى طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التى تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المرأة المحجبة فى التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص الحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التى تخالف ذلك ونشرها بالصحف، ثالثا بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز.

إذ يطالب المدعى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة (53) من دستور سنة ٢٠١٤، ومن حيث أن إصدار القوانين أو تعديلها يعد عملية مركية تتم وفقا للآلية المقررة دستوريا، بحيث تبدأ من مرحلة اقتراح القانون سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس النواب مرورا بعرضه على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ثم التصويت عليه وفقا للأغلبية المقررة دستوريا وصولا إلى إصداره، ومن ثم فإن الطعن فى أى مرحلة من هذه المراحل بعدو منصبا فى حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أى بحسب المال على عمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقا للآلية الدستورية المقررة، ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأى شكل من أشكالها، الأمر الذى تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائى المعقود للمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى والقضاء عموما"؛ لتعلقها بعمل تشريعى بجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائى المعقود لها، ودون الإحالة إلى أى جهة أخرى؛ لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولاننا بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة (١١٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تقضى بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة (184) من القانون المذكور ؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $98.96
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $90.72
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $86.59
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $74.22
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $57.73
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $49.48
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3078.15
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $692.75
الأونصة بالدولار 3078.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى