بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:53 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وسام أبو علي يضيف الهدف الرابع وبيرسى تاو يسجل الخامس للأهلي أمام بلوزداد الكنيسة تدعو الرئيس الفلسطيني لحضور قداس أعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي خروج الشحات والسولية ونزول الدبيس وكوكا فى مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الأوقاف: «عودة الكتاتيب» تهدف إلى إحياء دورها في تعليم القرآن الكريم الأهلي يحافظ على تقدمه بثلاثية أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد 75 دقيقة السوداني: الورقة العراقية بشأن سوريا حظيت بترحيب جميع الأشقاء النائب أحمد قورة : يتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع فى وفاة والدة سيادتة الشرع: سنبني علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة شيخ الأزهر يجبر خاطر طفل أقصري في افتتاح معهد محمد عطيتو ويطالب بوقف مراسم الافتتاح للاستماع إلى قصيدته رئيس حكومة الصومال حكومة الصومال الصومال اخبار الصومال حمزة عبدي بري الجامعة العربية: غزة أولوية أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين انتخاب”خريج منحة ناصر” نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي

ضبط 1932 قضية تسول بالميادين والشوارع خلال شهرين

 حملة امنية
حملة امنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهري "فبراير، مارس" عن ضبط (1932) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى