بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:55 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يكلف ”طارق صلاح” رئيسا للإدارة المركزية للتدريب و”محمد حسين” لتسيير أعمال استصلاح الأراضي محمود الشاذلى يكتب : صاحبة الجلاله إنطلاقا من الكاتب أحمد أيوب رؤية من القلب النصر السعودي يفوز على العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة كامل الوزير :تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد في شانغهاي وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة ”إس إل بى” 5 أفلام تشارك فى ”روائع عربية” بمهرجان البحر الأحمر من بينها المصرى ”عبده وسنية” غدًا طقس مائل للبرودة.. والأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق أحمد بتشان يطرح أحدث كليباته بعنوان ”من غير زعل” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5- 11- 2024 في مصر بختام التعاملات في لقاء وزيرا التعليم العالي المصري و التركي الاتفاق علي انشاء جامعة تركية-مصرية مطربا الراب ”ليجى سى” و”أخرس” فى الحلقة الثانية من مزيكا صالونات

الداخلية: استمارة محافظة البحر الأحمر خاصة بالعمالة غير المنتظمة فقط

  شائعات
شائعات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إشتراط ملء إستمارة بيانات للمترددين على محافظة البحرالأحمر، مؤكداً أن هذه الاستمارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة التى تعمل بنطاق المحافظة، فى إطار تسهيل عمل الشركات العاملة هناك.
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.14
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.79
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.12
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.10
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.41
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.07
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2741.45
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.98
الأونصة بالدولار 2741.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى