بوابة الدولة
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:22 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مسجل خطر بالأميرية يعترف بإجراء عمليات جراحية لمواطنين بانتحال صفة طبيب

حملة أمنية
حملة أمنية

اعترف مسجل خطر بإجراء عمليات جراحية لمواطنين بعد انتحاله صفة طبيب، وعثر بحوزته على "هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى".

ونجحت الداخلية في ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية للمرضى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.24
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.21
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.18
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.47
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.12
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2744.54
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $617.67
الأونصة بالدولار 2744.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى