بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 12:04 مـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الوطنية للصحافة” تستضيف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من مركز البحث والتنمية بالصين بالجامعةالعربية لتعزيز التعاون الصيني العربي جا كلين : تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة تجهيزات معارض ”أهلاً رمضان” الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني في مجال الأرصاد الجوية بدء مرحلة حاسمة في بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة ”تشيانوان” للطاقة النووية في الصين ترتيب ميلان وجيرونا قبل موقعة اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة رئيس الوزراء: نعتز دوما بما يبذله رجال الشرطة من جهود للحفاظ على أمن الوطن المشاط» تُشارك في فعاليات لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 43.7 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض أروى جودة تكشف سبب عدم إرتداء فستان زفاف رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

الإدارية العليا تؤيد غلق أحد المراكز الطبية للتوليد لعدم وجود غرفة إفاقة ورعاية

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014، والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وأبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز، على الحكم الصادر من الدرجة الأولي والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا .

وثبت للمحكمة، أنه عام 2014 قامت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد) وثبت من المُعاينة ، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة، ولا توجد غُرفة رعاية ، وتوجد غُرفة عمليات إضافية ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص .

ليصدر قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية ، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة "11" من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة - وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة - أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها .

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور، يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون .

ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية ، ولا تُجيد الأعمال الإدارية ، وأنها من قامت بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة أفادت أن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني ، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه مما يصبح نعي الطاعنة في غير محلة وتكون دعواها خليقة بالرفض.

واستندت المحكمة في حكم التأييد ، علي أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة .

لذلك أوجب المُشرع ، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4337 جنيه 4314 جنيه $88.45
سعر ذهب 22 3976 جنيه 3955 جنيه $81.08
سعر ذهب 21 3795 جنيه 3775 جنيه $77.39
سعر ذهب 18 3253 جنيه 3236 جنيه $66.34
سعر ذهب 14 2530 جنيه 2517 جنيه $51.59
سعر ذهب 12 2169 جنيه 2157 جنيه $44.22
سعر الأونصة 134900 جنيه 134189 جنيه $2751.03
الجنيه الذهب 30360 جنيه 30200 جنيه $619.13
الأونصة بالدولار 2751.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى