بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:37 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. 22 نوفمبر إبراهيم عبدالجواد: رمضان صبحى عقد جلسة مع الزمالك قبل التجديد لبيراميدز سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حضانة في أبو النمرس 4 أيام رمضان صبحى يجدد لـ بيراميدز 4 سنوات ويقطع الطريق على الزمالك اتحاد البادل يعلن لائحة بطولة الدورى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وزير الدفاع يشهد تنفيذ النشاط التدريبى ”ردع 2024” باستخدام الذخيرة الحية بمسرح عمليات البحر المتوسط رئيس البرلمان الصيني في تهنئة اليماحي: نتطلع لزيادة التعاون لتعزيز العلاقات العربية الصينية الزمالك يهزم هليوبوليس فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة السلطات الأمريكية تأمر بتأهب قوات الحرس الوطنى لتأمين الانتخابات وزير الزراعة يكلف ”طارق صلاح” رئيسا للإدارة المركزية للتدريب و”محمد حسين” لتسيير أعمال استصلاح الأراضي محمود الشاذلى يكتب : صاحبة الجلاله إنطلاقا من الكاتب أحمد أيوب رؤية من القلب

الإدارية العليا تؤيد غلق أحد المراكز الطبية للتوليد لعدم وجود غرفة إفاقة ورعاية

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014، والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه، وأبين مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز، على الحكم الصادر من الدرجة الأولي والمتضمن أيضًا تأييد الغلق، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن هند ، عمر السيد معوض، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا .

وثبت للمحكمة، أنه عام 2014 قامت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد) وثبت من المُعاينة ، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة، ولا توجد غُرفة رعاية ، وتوجد غُرفة عمليات إضافية ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص .

ليصدر قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية ، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة "11" من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة - وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة - أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها .

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور، يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون .

ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية ، ولا تُجيد الأعمال الإدارية ، وأنها من قامت بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة أفادت أن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني ، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه مما يصبح نعي الطاعنة في غير محلة وتكون دعواها خليقة بالرفض.

واستندت المحكمة في حكم التأييد ، علي أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة .

لذلك أوجب المُشرع ، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.14
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.80
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.12
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.11
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.42
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.07
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2741.53
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.99
الأونصة بالدولار 2741.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى