بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 08:42 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية النواب توافق على تعديلات جديدة في قانون مكافحة غسل الأموال

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون

غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.وذلك فى حضور المستشار عمرمروان وزير العدل وتستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى اجتماع اللجنة غدا .

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، والتى تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية ،ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل .

ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوي العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين ،كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكامه .

ويتضمن مشروع القانون فى محتواه الجديد 5 مواد ،بخلاف مادة النشر ،وقد استبدلت المادة الأولي من المشروع المادة "3"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذى لاتقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو بإحدي محاكم الاستئناف. وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم ألحقت بالوحدة عددا كافيا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون .

كما زودت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

كما استبدلت المادة الثانية من المشروع ببعض العبارات الواردة بالقانون القائم،وذلك حتي يتوافق نص المادة "12"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذى لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه متى يراعي ما أسفر عنه التطبيق لقانون مكافحة غسل الأموال ،وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة المتحصلات الناتجة "بكلمة الناتجة .

وأضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام "9 مكرر و14 الفقرة الأخيرة و15 مكرر و17 مكرر1و17 مكرر2"، فاستحدثت أحكاما جديدة، وتفصيل ذلك حيث ألزمت المادة "9 مكرر1"المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الأليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالا لحكم المادة "21"من هذا القانون .

ولم تشترط المادة "14 الفقرة الأخيرة "صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لاثبات المصدر عير المشروع لمتحصلات الجريمة .

ورصدت المادة "15"مكرر عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"،والتى توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التى تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

كما أوجبت المادة "17 مكرر 2" على جهات انفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخري المختصة لتحديد مصدر هذة الأموال أو الأصول إن وجدت .

وخصت المادة "17مكرر2"المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2"من قانون مكافحة غسل الأموال ،وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جيمة غسل الأموال .وفي كل الأحوال يقضي استقلالا فى كل منهما.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.21
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.81
الأونصة بالدولار 2936.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى