سيدة تطالب زوجها بأجر مسكن: ”اتجوز عليا وطردنى بعد عشرة 36 سنة”
"خلافات حادة جمعتني بزوجة زوجي الجديدة بعد إجبارنا علي العيش في مسكن واحد من قبل زوجي رغم يسار حالته المادية، وذلك بعد أن قرر الزواج علي بعد 36 عام زواج تحملته فيها، وداومت علي مساندته وتعظيم رأس ماله بمشاركته بأموالي وميراثي من والدي، ليتقاضي مني مبالغ تجاوزت الـ مليون و400 ألف خلال زواجنا ولم يمنحني جنيه واحد من الأرباح، وعندما اعترضت ذهب وتزوج وحرمني من حقوقي الشرعية".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، أثناء أقامتها دعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بقيمة 5 ألاف شهريا، ونفقة زوجية قدرتها بـ11 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي هجرني وتزوج علي، وأجبرني علي العيش مع زوجته في شقة الزوجية الخاصة بي، رغم يسار حالته المادية وقدرته على شراء مسكن لها، والسماح لها بتعذيبي والإساءة لي، وعندما اعترض كان لى بالمرصاد، وانتقم مني وطردني للشارع مستغلا سفر أولادي للخارج ومكوثي بمفردي برفقته، وحرض خارجين عن القانون على معاقبتي، واستولي على مسكن الزوجية ورفض منحي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وتركني معلقة، وتهرب من مسئولياته ورفض رد حقوقي".
وأكدت الزوجة فى دعواها: "طالب زوجي بتخفيض مبلغ النفقة الصادر لي، وهددني للتنازل عن حقوقي ، وذلك بعد أن قدم مستندات ضمت شهادة تفيد بتعسر حالته المادية -كذبا- حتي يتحايل لسلبي حقوقى الشرعية، ومحاولته دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية من مؤخر ومنقولات ومصوغات ذهبيه مقابل الطلاق، واستيلائه على مسكن الزوجية رغم صدور قرار لى بالتمكين مما دفعني للمطالبة بأجر مسكن".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.