بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 05:52 مـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو الغيط يبحث مع الصفدي تطورات الأوضاع في المنطقة الطقس غدا.. استمرار ذروة الموجة شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 9 درجات تركيا.. انتخاب أردوغان رئيسًا لحزب العدالة والتنمية للمرة التاسعة البرلمان العربي يؤكدعلي أهمية وضع تشريعات تكافح عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية محافظ الشرقية :حملات مكثفة للقضاء على التعديات المخالفة بالزقازيق ”دراما التسعينيات” على شاشة ”الوثائقية” الأربعاء 11 مساءً الداخلية تحرر 1059 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وصول محمد صلاح ورفاقه ملعب الاتحاد قبل قمة مان سيتي ضد ليفربول. رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون مع مصر فى مجال صناعة الدواء والأمن الغذائى الاحتلال يمنع سدنة الحرم الإبراهيمي من الدخول لأروقته.. واحتجاجات ببلدة في حيفا رئيس وزراء الكويت يؤكد دعمه لوجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية فى مصر رئيس الوزراء يستعرض مع نظيره الكويتى الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى وقطاع الزراعة

2 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

الدستورية
الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التى حملت رقم 56 لسنة 35 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل، فيما تضمنتهما من تحديد مبلغ تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى فى حوادث الطرق قدره أربعون ألف جنيه سواء من شركة التأمين أو المدعى عليهم بالحق المدنى.
وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
كما تنص المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4743 جنيه 4720 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4348 جنيه 4327 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4150 جنيه 4130 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3557 جنيه 3540 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2767 جنيه 2753 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2371 جنيه 2360 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147519 جنيه 146809 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33200 جنيه 33040 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى