زوجة بدعوى طلاق للضرر: ”تزوج عرفى 3 سنوات ويطالبنى بتربية أبنائه من ضرتى”
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإخفاء زواجه العرفى من أخرى طوال 3 سنوات، ثم قيامه بمطالبتها برعاية طفليه من ضرتها بعد اكتشافها الواقعة.
وأكدت السيدة فى دعواها: "وصل الجبروت بزوجي أن يطالبني بتربية أبناء ضرتي، واشترط لمنحي حقوقى وقوفي بجواره مع في أزمته، ليسعي لتوثيق زواجه وسط دعم عائلته التي ساعدتهم ووقفت بجواره، ليقف الجميع ضدي رغم أننني الضحية".
وأضافت الزوجة: "خلافات حادة نشبت بيننا بعد معاقبته لى على التمرد على عنفه وملاحقته بدعاوي قضائية وبلاغت ودعوي تعويض بسبب إساءته ضدي، وقيامه بالاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتي وحقوقى الشرعية، وخداعه لي وسرقه أموالي، بعد سنوات من الصبر معه ومشاركته في تعظيم ثروته، ولم أتخيل أنه سيقدم على خيانته لى ويغدر بي ويبع عشرتنا".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "مكث طوال شهور يبتزني للتنازل عن حقوقى الشرعية بعد دخوله مع زوجته الجديدة في حرب وتركها الصغار له، لأعيش في جحيم بسبب جنونه ومطالبتي بتربية أبناء ضرتي، وحاول أن يجبرني علي التوقيع على شيكات له حتي يستخدمها للى ذراعي، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وأصبح دائم الإساءة لى والتعدي على بالضرب المبرح، وشوه صورتى أمام معارفنا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".