مطلق فى دعوى إسقاط حضانة: ”تساومنى على دفع المال مقابل رؤية أطفالى”
أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى تعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، وذلك بعد امتناعها عن تمكينه من رؤية أطفاله منذ 19 شهرا "تاريخ وقوع الطلاق"، واتهمه بتبديد منقولاتها -كذبا- وتحايلها للحصول علي حكم ضده رغم سداده مبلغ 360 ألف جنيه لشراء منقولات جديدة لها حتي تتركه في حاله دون ملاحقة-على حد وصف الزوج-، ليؤكد: "طليقتي دمرت حياتي قبل وبعد الطلاق، داومت علي الإساءة بي، واتهامي بالتقصير في حقوقها رغم عدم تأخري يومياً في تلبية طلب لها".
وأكد الأب لـ3 أطفال بدعواه أمام محكمة الأسرة: "سلمتها المنقولات 3 مرات أثناء زواجنا، وأشتريت منقولات جديدة لها بعد الطلاق لتكف عن إيذائي، ولكنها رفضت وتوعدتني بالعقاب، وتعسفت فى حقي ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، رغم حصولها على مبالغ نفقة تتجاوز الـ 20 ألف جنيه شهرياً، وتحايلت للإضرار بي، مما كلفني مبلغ 360 ألف جنيه مصروفات شراء المنقولات الجديدة لها، لاكتشف إقامتها دعوي تتهمني بالتبديد، وبدأت فى شن الحرب علي، وملاحقتى بالدعاوى القضائية التى وصلت إلي 14 دعوى قضائية، ما بين نفقات وحبس".
وتابع: "زوجتى السابقة غير أمينة على حضانة أولادي بسبب تحريضها لهم علي كراهيتي، وإهمالها في رعايتهم، وتعسفها ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات، ومساومتها لي للحصول على نفقات مبالغ فيها مقابل الرؤية، وملاحقتها لي بالدعاوى القضائية، ورفضها تحكيم العقل، وعندما طلقتها هدتنى بالحبس".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.